أحمد بن عبد الرزاق الدويش
71
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تيسر غيره . ثالثا : ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم . رابعا : ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام وهو مقتضى الحياء وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب وكشفها حرام ونظر غير زوجته وأمته إليها حرام إلا لضرورة لما رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » ( 1 ) وعلى من رأى أحدا يكشف عورته أن يرشده وينكر عليه فإن أطاع وإلا عزره ولي الأمر بما يردعه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) الإمام أحمد ج / 3 ص / 63 ومسلم ج / 1 ص 183 ( ط المكتب الإسلامي ) والترمذي ج / 10 ص 137 تحفة الأحوذي ( ط . مكتبة المعارف ) .